للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا يقصر، ولا تحل (١) له الميتة (٢).

وبهذا قال الشافعي - رحمه الله - (٣).

وقال أبو حنيفة (٤)، وداود (٥) - رحمهما الله -: يجوز له القصر والفطر.

وقال مالك - رحمه الله -: لا يجوز له القصر، ويجوز له أكل الميتة (٦).

فالدلالة على أبي حنيفة - رحمه الله -: قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} [المائدة: ٣]، فحرم الميتة تحريمًا عامًا، ثم استثنى من جملة التحريم مضطرًا غيرَ عاصٍ، فقال: {فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ} [المائدة: ٣]، يعني: غير مرتكب لمعصية، وهذا عاصٍ، فوجب أن يكون على أصل التحريم.

فإن قيل: معناه: غير متجانف لإثم في أكل الميتة، وهو أن يزيد على مقدار سدِّ الرمَق، ويطلب الشبع.


(١) في الأصل: يحل.
(٢) ينظر: مسائل ابن هانئ رقم (٦٢٧)، والإرشاد ص ٩٤، والمغني (٣/ ١١٥)، والإنصاف (٥/ ٣٣).
(٣) ينظر: مختصر المزني ص ٤١، والأوسط (٤/ ٣٤٥).
(٤) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٥٦)، ومختصر القدوري ص ١٠٠.
(٥) ينظر: المحلى (٥/ ١٠ و ١٨).
(٦) ينظر: المدونة (١/ ١١٩)، والإشراف (١/ ٣٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>