للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو قول مالك (١)، والشافعي (٢) - رضي الله عنهما -.

وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: لا يجوز الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما إلا بعرفة والمزدلفة (٣).

دليلنا: ما روى أحمد - رحمه الله - في المسند (٤) قال: نا عبد الرزاق: أنا ابن جريج قال: أخبرني حسين بن عبد الله بن عبيد الله (٥) بن عباس - رضي الله عنهما -. عن عكرمة، وعن كريب: أنَّ ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "ألا أخبركم عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السفر؟ قال: قلنا: بلى، قال: كان إذا زاغت الشمس في منزله، جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب، وإذا لم تزغ في منزله، سار، حتى إذا حانت العصر، نزل (٦)، فجمع بين الظهر والعصر، وإذا حانت المغرب له في منزله، جمع بينها وبين العشاء، وإذا لم تحن في


= مسائله رقم (٥٤٤ و ١٠٣٤)، وأبو داود في مسائله رقم (٥٢٣ و ٥٢٤)، والكوسج في مسائله رقم (١٣٢ و ٣٦١).
(١) ينظر: المدونة (١/ ١١٦)، والإشراف (١/ ٣١٤).
(٢) ينظر: مختصر المزني ص ٤١، والحاوي (٢/ ٣٩٢).
(٣) ينظر: الحجة (١/ ١١٣)، ومختصر الطحاوي ص ٣٣.
(٤) رقم (٣٤٨٠).
(٥) في الأصل: عبد الله، والتصويب من المسند.
وحسين هو: ابن عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب، قال ابن حجر: (ضعيف)، توفي سنة ١٤٠ هـ. ينظر: التقريب ص ١٥٠.
(٦) في الأصل: ترك.

<<  <  ج: ص:  >  >>