للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دليلنا: ما رواه النجاد بإسناده عن عائشة - رضي الله عنها -: أن سهلة بنتَ سهيل بن عمرو استُحيضت، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فسألته عن ذلك؟ فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة، فلما أجهدها ذلك، أتته (١)، وأمرها أن تجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بغسل (٢).

والاستحاضة مرض من الأمراض، وقد أباحها الجمع لأجل ذلك، ولا يصح حمله أنه - عليه السلام - أمرها بتأخير الصلاة إلى آخر وقتها، وتعجيل الثانية في أول وقتها؛ لأنا قد أفسدنا هذا السؤال في مسألة الجمع في السفر.

فإن قيل: فأنتم تقولون بظاهر الخبر؛ لأنه لا يجوز لها الجمع.

قيل: يجوز لها الجمع على الوجه الذي ورد [به] (٣) الخبر، وهو أن يجمع بينهما بغسل واحد، لا تختلف الرواية عن أحمد - رحمه الله - في ذلك، واختلفت الرواية عنه في الجمع بينهما بوضوء واحد على


(١) لفظه في المسند، وسنن أبي داود: "فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل".
(٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (٢٤٨٧٩)، وأبو داود في كتاب: الطهارة، باب: من قال: تجمع بين الصلاتين، وتغتسل لهما غسلًا، رقم (٢٩٥)، وإسناده ضعيف، ابن إسحاق مدلس، وقد عنعن. ينظر: التلخيص (٢/ ٤٦٩)، وضعيف أبي داود للألباني في كتاب: الطهارة، باب: من قال: تجمع بين الصلاتين، وتغتسل لهما غسلًا.
(٣) إضافة يستقيم بها الكلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>