للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: عدد مشروط لا تنعقد بهم الجمعة بغير إذن الإمام، فلم تنعقد بإذنه؛ دليله: ما ذكرنا.

وقيل: عدد لا تبنى لهم الأوطان غالبًا، فلا تنعقد بهم الجمعة؛ دليله: ما ذكرنا، ولا يمكن أن يقال: قد تبنى رباطات في الطرقات يستوطنها الثلاثة، والأربعة، والعشرة؛ لأن الرباط يبنى للمسافر، لا للمقيم فيه، ولأن الجمعة اشتراط فيها، فيجب أن يختص بانعقادها المستوطنون (١)، والأربعة لم تجر العادة باستيطانهم في بلد، فلم يكونوا من أهلها.

واحتج المخالف: بما رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه بعث مصعب بن عمير إلى المدينة قبل أن يهاجر إليها، وأمره أن يقيم بها الجمعة، فأقامها في دار سعد بن خيثمة في اثني عشر رجلًا (٢)، فلو كان الأربعون شرطًا في انعقادها، لما جاز أن يقيمها باثني عشر رجلًا.

والجواب: أن المروذي ذكر في شرحه: أنه جمّع بهم، وكانوا أربعين (٣).

وقيل في جوابه أيضًا: ليس معناه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -[علم] (٤) بذلك، فرضي به.


(١) في الأصل: المستوطنين.
(٢) مضى تخريجه في ص ١٢٤.
(٣) ينظر: ص ١٢٩.
(٤) ليست في الأصل، وهي إضافة يقتضيها الكلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>