للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ظهر، ولو كانت عيدًا، لم تسقط الظهر؛ كصلاة العيد.

قيل: إنما سقطت؛ لأنها بدل عنها؛ كما أن التيمم بدل عن الماء، ومعلوم أن التيمم ليس هو الوضوء بالماء، وفارقت (١) صلاة العيد؛ لأنها فرض علي الكفاية، فلا تسقط فرضًا على الأعيان، والجمعة فرض على الأعيان. فهذا كلام أبي إسحاق.

والدلالة على أن فرض الوقت الجمعة: ما روى محمد بن كعب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فعليه الجمعة في يوم الجمعة، إلا مريض أو امرأة أو مملوك" (٢)، فأخبر أن الواجب عليه في يوم الجمعة صلاة الجمعة، وعندهم: أن الواجب هو الظهر، ولأنها صلاة مؤقتة يأثم بتركها، فوجب أن تكون واجبة بنفسها؛ كسائر الصلوات، ولا يلزم عليه إذا ترك قضاء الصلوات حتى مات: أنه يأثم بذلك، وليس بواجب في نفسه؛ لأن تلك الصلاة غير مؤقتة، ولأن الأبدال على ضربين: بدل مرتب لا يجوز فعله إلا عند العجز عن المبدل منه؛ مثل: الصوم في كفارة الظهار، والقتل، وغير ذلك. وبدل مخير يجوز الإتيان به مع القدرة علي المبدل، وتركه يجوز، والإتيان بالبدل؛ مثل: الصوم في كفارة اليمين، وليس في الأصول بدل يجب فعله مع القدرة على المبدل، ولا يجوز فعل المبدل لقدرته عليه، وعندهم: أن الجمعة


(١) في الأصل: فارق، والمراد: صلاة الجمعة.
(٢) مضى تخريجه في ص ١٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>