للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دليله: إذا زالت الشمس، وإن شئت قلت: وقت للسعي إلى الجمعة، فمنع السفر؛ دليله: ما ذكرنا، ومعلوم أنه مندوب إلى السعي إلى الجمعة في أول النهار؛ بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من بكّر وابتكر، وغسل واغتسل، وراح في الساعة (١)، فكأنما قَرَّبَ بَدَنة" (٢)، ولأن الجمعة واجبة، والتسبب إليها واجب، ألا ترى أن من بَعُدَ منزله عن الجمعة، ولم يمكنه إدراكها إلا بأن يمشي من أول النهار، لزمه ذلك كما يلزمه الجمعة؟ فلما لم يجز السفر بعد وجوب الجمعة، لم يجز بعد وجوب التسبب إليها، وإنما


(١) كذا في الأصل، ولفظه في الصحيحين: "ثم راح، فكأنما قرب بدنة"، بدون ذكر للساعة الأولى.
(٢) هذا الحديث مركب من حديثين: الأول: "من غسل يوم الجمعة واغتسل، ثم بكر وابتكر، ومشى ولم يركب … ". والثاني: "من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح، فكأنما قرب بدنة".
أما الأول: فقد أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (١٦١٧٣)، وأبو داود في كتاب: الطهارة، باب: في الغسل يوم الجمعة، رقم (٣٤٥)، والترمذي في كتاب: الجمعة، باب: ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة، رقم (٤٩٦)، والنسائي في كتاب: الجمعة، باب: فضل المشي إلى الجمعة، رقم (١٣٨٤)، وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلوات، باب: ما جاء في الغسل يوم الجمعة، رقم (١٠٨٧)، والحديث حسنه النووي. ينظر: المجموع (٤/ ٢٩٠).
أما الحديث الثاني: فقد أخرجه البخاري في كتاب: الجمعة، باب: فضل الجمعة، رقم (٨٨١)، ومسلم في كتاب: الجمعة، باب: الطيب والسواك يوم الجمعة، رقم (٨٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>