للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال داود: ليست بشرط في الجمعة، ولا هي واجبة في نفسها (١).

دليلنا: أن الله تعالى أوجب السعي إلى ذكر الله في يوم الجمعة، ولم يبين الذكر ما هو، وبينه النبي - صلى الله عليه وسلم - بفعله؛ فإنه (٢) صلى وخطب، وبيان الواجب واجب، ولأن الله تعالى أوجب (٣) السعي إلى ذكر الله، والمراد به: الخطبة، فلولا أنه واجب، ما أوجب السعي إليه، وأيضًا: فقد قيل: إن الخطبة أقيمت مقام الركعتين من الصلاة، والركعتان واجبتان، فوجب أن يجب ما قام مقامهما، والذي يدل على أنهما أقيما مقام الركعتين: ما رُوي عن عمر - رضي الله عنه -: أنه قال: إنما قصرت الجمعة لأجل الخطبة (٤)،


= وللمالكية: المعونة (١/ ٢١٩)، والمُذهب (١/ ٣٠٤)، وللشافعية: الحاوي (٢/ ٤١١)، والمهذب (١/ ٣٦٢).
(١) لم أقف على قوله، وبه قال ابن حزم. ينظر: المحلى (٥/ ٤٢).
(٢) في الأصل: فإن.
(٣) في الأصل: وجب.
(٤) لم أجده بهذا اللفظ، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٥٤٨٥) عن عمر - رضي الله عنه - بلفظ: (الخطبة موضع الركعتين، من فاتته الخطبة، صلى أربعًا)، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٥٣٦٧ و ٥٣٧٤)، والراوي عن عمر - عند عبد الرزاق - هو: عمرو بن شعيب، وهو لم يدرك عمر - رضي الله عنه -، قال أبو زرعة: (عمرو بن شعيب عن عمر مرسَل)، والراوي عن عمر - عند ابن أبي شيبة - هو يحيى بن أبي كثير، قال ابن حجر: (ثقة ثبت، لكنه يدلس ويرسل)، ولم يسم من حدثه، بل قال: (حُدِّثتُ). ينظر: المراسيل لابن أبي حاتم ص ١٤٨، والتقريب ص ٦٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>