للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خطبتين، يفصل بينهما بجلوس، وفعلُ النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا تعلق بالقربة وجب الاقتداءُ به؛ لقوله تعالى: {وَاتَّبِعُوهُ} [الأعراف: ١٥٨] (١)، وقوله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: ٢١].

والجواب: أنه قد اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال في رواية إسحاق بن إبراهيم (٢): الأمر من النبي - صلى الله عليه وسلم - سوى الفعل؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد يفعل الشيء - عليه السلام - على جهة الفضل (٣)، ويفعل الشيء - عليه السلام -، وهو له خاص. وظاهر هذا: أنه لا يقتضي الوجوب، فعلى هذا: لا يلزمنا ذلك.

وقال في رواية الأثرم (٤): إذا رمى الجمار، فبدأ بالثالثة ثم الثانية ثم الأولى، لم يعجبني، قد فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الجمار، وسن فيها سنة، وكذلك نقل الجماعة عنه (٥): المغمى عليه يقضي؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُغمي عليه، ..........................................


(١) في الأصل: {فَاتَّبِعُوهُ}، والمثبت هو الموافق للاستدلال.
(٢) لم أقف عليها في مسائله، ونقلها: المؤلف في كتابه العدة (١/ ٢١٦ و ٣/ ٧٣٧)، وابن تيمية في المسودة (١/ ١٩٦).
(٣) في الأصل: الفصل، وفي العدة (١/ ٢١٦): (القصد).
(٤) ينظر: العدة للمؤلف (٣/ ٧٣٥)، والمسودة (١/ ٢٠٥).
(٥) ينظر: مسائل صالح رقم (٣٧٤ و ٦١٢ و ١٠١٤)، ومسائل عبد الله رقم (٢٤٤)، ومسائل أبي داود رقم (٣٥٠)، ومسائل الكوسج رقم (٣٢٢)، والروايتين (١/ ١٧٩)، والعدة للمؤلف (٣/ ٧٣٦)، والمسودة (١/ ٢٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>