للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحتج: بما روى أحمد - رحمه الله - في المسند (١) بإسناده عن أنس - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - غزا خيبر، قال: فصلينا عندها صلاة الغداة بغَلَس، فركب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وركب أبو طلحة، وأنا رديفُ أبي طلحة، فأجرى نبيُّ الله في زُقاقِ خَيبر، وإن ركبتي لتمسُّ فخذَيْ نبيِّ الله، وانحسر الإزار عن فخذَيْ نبيِّ الله، وإني لأرى فخذي نبي الله، فلما دخل قال: "اللهُ أكبر، خربتْ خيبر" الخبر.

والجواب: أنه يحتمل أن يكون ظهر فخذه منه على وجه السهو والغفلة، لا عن علم بذلك.

واحتج: بأنه بعض من الرِّجل ليس بمخرج الحدث، فلم يجب ستره.

دليله: الساق (٢)، أو نقول: لا ينتقض الطهر بمسه.

والجواب: أن هذا قياس يعارض النص، وعلى أنه لا يمتنع أن لا يكون مخرجًا للحدث، ويكون عورة كبدن المرأة.

* * *


= ابن حجر على أن الحفاظ قالوا: بأنه مرسل، الفتح (٧/ ١١٩)، وبه قال الدارقطني في العلل (١/ ٤٣)، وضعّفه شيخ الإسلام ابن تيمية، ينظر: الفتاوى (٣١/ ٣٤٢).
(١) رقم (١١٩٩٢)، وأخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: ما يُذكر في الفخذ، رقم (٣٧١) ومسلم في كتاب: الجهاد، باب: غزوة خيبر، رقم (١٣٦٥).
(٢) في الأصل: السارق، وهو تصحيف، وينظر: المغني (٢/ ٢٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>