للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبهذا قال أبو حنيفة (١)، ومالك (٢) - رحمهما الله -.

وقال الشافعي - رحمه الله -: هو واجب، إن تركه، لم تجزئه الخطبة (٣).

وحكى أبو إسحاق في تعاليقه عن أبي بكر النجاد: أنه لا يجوز تركها (٤)، وحكى عن أبي بكر الخلال: جواز تركها (٥).

دليلنا: قوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: ٩]، ولم يشرط الجلوس.

وروى أيضًا أبو بكر النجاد بإسناده عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب خطبة واحدة قائمًا، فلما ثقل وسمن، جعلها خطبتين، جلس بينهما جلسة يستريح فيها (٦).

وروى أيضًا بإسناده عن طاوس قال: لم يكن أبو بكر ولا عمر - رضي الله عنهما - يقعدون على المنبر يوم الجمعة، وأولُ من قعد معاويةُ - رضي الله عنه - (٧).


(١) ينظر: التجريد (٢/ ٩٧٧)، والهداية (١/ ٨٢).
(٢) ينظر: الإشراف (١/ ٣٣١)، والكافي ص ٧١.
(٣) ينظر: الأم (٢/ ٤٠٧)، والتنبيه ص ٩٨.
(٤) ينظر: التمام (١/ ٢٣٥)، وشرح الزركشي (٢/ ١٧٧).
(٥) ينظر: التمام (١/ ٢٣٥).
(٦) لم أجده.
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٥٢٢٢)، وفي إسناده ليث بن أبي سليم، تُرِك حديثه. ينظر: التقريب ص ٥١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>