للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما، فقال: من يطع الله ورسوله، فقد رشد، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - ما قال، فسماه خطيبًا؛ لأنه أراد أن يشرع في الخطبة، وعلى أنه يحتمل أن يكون سماه [خطيبًا] مجازًا.

واحتج: بأن القصد من الخطبة: ذكرُ الله تعالى على وجه التعظيم له؛ بدلالة: أنه لو أطلق الكلام، ولم يذكر الله، لم يجزئه من الخطبة، وإذا كان كذلك، فقد أتى بذكر الله تعالى على وجه التعظيم له، فوجب أن يجزئه؛ كما لو أتى بخطبة طويلة.

والجواب: أنه يبطل به إذا (١) بالله، واللهمَّ اغفرْ لي، ثم المعنى في الأصل: أنه إذا أتى بما يسمى خطبة، وليس كذلك ها هنا؛ لأن الاسم غير موجود من الوجه الذي ذكرنا، فلم تصح جمعته.

واحتج: بأنه ذكرٌ شُرط في صحة الصلاة، فأجزأ فيه ما يقع عليه الاسم؛ كالتكبير.

والجواب: أن هذا لا يصح في الأصل، ولا في الفرع، على الأصلين جميعًا؛ لأن عندنا: إذا دخل في الصلاة بغير لفظ التكبير، لم يصح، وعندهم: إذا دخل بغير لفظ يقتضي التعظيم، لم يصح، وفي الفرع أيضًا: إذا لم يأت عندهم بلفظ يقتضي التعظيم، لم يصح، فامتنع من هذا أن يجري ما يقع عليه الاسم، وعلى أن التكبير يستفتح به الصلاة، فاعتبر فيه التخفيف، وهذا ذكرٌ يتقدم صلاة مفروضة، فتنوع أنواعًا؛ دليله: الأذان.


(١) بياض بمقدار كلمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>