للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دخل أحدُكم يوم الجمعة، فليصل ركعتين، وليخففهما" (١).

وروى أيضًا بإسناده عن جابر - رضي الله عنه - قال: جاء سُلَيك الغَطَفاني، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم الجمعة، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "صلِّ ركعتين تجوَّزْ فيهما" (٢)، وهذا نص؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - تكلم في خطبة الجمعة، وهو يخطب.

فإن قيل: هذا محمول على الوقت الذي كان الكلام مباحًا، وعلى أنه كان يخطب لغير الجمعة؛ بدليل: أنه رُوي في حديث سليك: أنه دخل والنبي - صلى الله عليه وسلم - جالس على المنبر (٢)، ومعلوم أنه ما كان يخطب لغير الجمعة جالسًا، ورُوي أنه أمسك عن الخطبة حتى صلى ركعتين (٣).

قيل له: هذا التأويل لا يصح؛ لأنه رُوي في الخبر: "صل ركعتين تجوز فيهما"؛ يعني: خفف، ولو كان الكلام مباحًا، لم يأمر بالتخفيف؛ لأن ذلك جائز.


(١) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (٥/ ٢٦٥٤)، وإسناده ثقات، إلا منصور بن أبي الأسود، فإنه (صدوق)، وكذلك أبو سفيان الإسكاف (صدوق). ينظر: التقريب ص ٢٩١ و ٦١١.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الجمعة، باب: التحية والإمام يخطب، رقم (٨٧٥).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٥٢٠٦)، والدارقطني في سننه، كتاب: الجمعة، باب: في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب، رقم (١٦٢١ و ١٦٢٢)، قال: (مرسل، ولا تقوم به الحجة … وأبو معشر ضعيف)، ونقل المؤلف: أن الإمام أحمد - رحمه الله - ضعّفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>