للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبإسناده عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: سمعت عمر - رضي الله عنه - على المنبر يقول: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا مدّ يده للدعاء، لم يردهما حتى يمسح بهما على وجهه (١)، ولم ينقل عن أحد من الصحابة خلافه.

والقياس: أنها عبادة لا يفسدها الكلام، فلم يحرم فيها على فاعلها؛ دليله: الطواف. وفيه: احتراز من الصلاة؛ لأن الكلام يفسدها، ومن المستمع؛ لقولنا: على فاعلها. ولأنه ذكر يتقدم الصلاة، فلم يحرم الكلام على فاعله في حال الاشتغال به؛ كالأذان.

واحتج المخالف: بما تقدم من الأخبار المذكورة في أول المسألة.

والجواب: أنها واردة في المستمع دون الخطيب، ونحن نقول بظاهرها في المستمع.

واحتج: بأنه ذكرٌ جُعل شرطًا في صحة الجمعة، فكان الكلام منهيًا عنه في حال الاشتغال به؛ دليله: المستمع، وكالقراءة في حق الإمام في الصلاة.


= (٩/ ٧٩): (رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح).
(١) أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات، باب: ما جاء في رفع الأيدي عند الدعاء، رقم (٣٣٨٦)، والحاكم في المستدرك، كتاب: الدعاء والتكبير والتهليل، رقم (١٩٦٧)، وليس فيه ذكر المنبر، قد جاء ذكره في كتاب حديث أبي الفضل الزهري (١/ ٤٧٦)، قال أبو زرعة: (حديث منكر). ينظر: العلل لابن أبي حاتم (٣/ ٢٥٦)، رقم (٢١٠٦)، وضعفه ابن مفلح في الفروع (٢/ ٣٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>