للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل له: قوله: (كان) إخبارٌ عن دوام الفعل في عموم الأوقات، وعلى أن هذا ادعاءُ (١) نسخ بغير دليل، وروى أبو بكر بن جعفر بإسناده عن سماك بن سلمة (٢) قال: قال عمر - رضي الله عنه -: خروج الإمام يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام (٣).

فبيّن أن الخطبة تقطع الكلام.

وروى الزهري عن ثعلبة بن أبي مالك (٤) - رضي الله عنهما - قال: خروج الإمام يقطع السبحة، وكلامه يقطع الكلام، وإنهم كانوا يتحدثون يوم الجمعة، وعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - جالس على المنبر، فإذا سكت المؤذن، وقام عمر - رضي الله عنه -، لم يتكلم أحد حتى يفرغ من الخطبتين كلتيهما، فإذا أقيمت الصلاة، ونزل عمر، تحدثوا (٥).


(١) في الأصل: الدعا.
(٢) الضَّبي، قال ابن حجر: (ثقة). ينظر: التقريب ص ٢٥٧.
(٣) مضى الأثر في ص ٢١٩، وسماك لم يدرك عمر - رضي الله عنه -. ينظر: تهذيب الكمال (١٢/ ١٢١).
(٤) القرظي، أبو مالك المدني، مختلف في صحبته، وهو ثقة. ينظر: التقريب ص ١١٠.
(٥) أخرجه مالك في المدونة (١/ ١٤٨)، وفي الموطأ، كتاب: الجمعة، باب: ما جاء في الإنصات يوم الجمعة، والإمام يخطب، رقم (٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٧٠)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الجمعة، باب: الصلاة يوم الجمعة نصف النهار، وقبله وبعده حتى يخرج الإمام، رقم =

<<  <  ج: ص:  >  >>