للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قيل: ليس في الخبر أنه كان يخطب للجمعة، ويجوز أن تكون خطبته لغير الجمعة، يدل عليه: ما روى قتيبة (١) عن ليث، عن أبي الزبير، عن جابر قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قاعد على المنبر، فقعد سُليكٌ قبل أن يصلي، فقال له: "اركع ركعتين" (٢)، ومعلوم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما كان يخطب للجمعة جالسًا.

قيل له: هذا لا يصح لوجهين: أحدهما: أنه قال في رواية أحمد - رحمه الله -: "إذا جاء أحدكم والإمام يخطب يوم الجمعة، فليصل ركعتين"، ولا يجوز أن يقول هذا، وهو يريد غير خطبة الجمعة.

والثاني: أن الراوي أضاف الخطبة إلى يوم الجمعة، والخطبة لأمر عارض لا تختص بيوم الجمعة، فعلم أنه قصد الخطبة المعهودة ليوم الجمعة.

وقوله: إنه دخل، وهو جالس، فغير مشهور، وقد روينا في حديث أبي سعيد - رضي الله عنه -: أن رجلًا دخل، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قائم يخطب؛ ولأنه يجوز أن يكون جالسًا لعذر، وذلك لا يمنع الخطبة جالسًا.

فإن قيل: يحتمل أن يكون هذا في الوقت الذي كان الكلام مباحًا في الصلاة.


(١) ابن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي، أبو رجاء البغلاني، قال ابن حجر: (ثقة ثبت)، توفي سنة ٢٤٠ هـ. ينظر: التقريب ص ٥٠٨.
(٢) مضى تخريجه في ص ٢٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>