للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المنبر جالس، فإذا صعد المنبر، توجه [إلى] (١) الناس وسلَّم (٢).

روى النجاد بإسناده عن جابر - رضي الله عنه - قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا صعد المنبر، سلم (٣).

وقوله: [كان] إخبارٌ عن دوام الفعل، ولا استقبال بعد استدبار، فسن السلام عنده؛ دليله: إذا استقبل قومًا بعد أن فارقهم.

واحتج المخالف: بأن ترك السلام عملُ أهل المدينة المتصلُ بينهم، فلو كان عندهم فيه شيء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، [لم] (٤) يعدلوا عنه.

والجواب: أن أبا بكر النجاد روى بإسناده عن أبي نضرة (٥) قال:


(١) ساقطة من الأصل.
(٢) أخرجه الطبراني في الأوسط (٦/ ٣٨١)، رقم (٦٦٧٧)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الجمعة، باب: الإمام يسلم على الناس إذا صعد المنبر قبل أن يجلس، رقم (٥٧٤٢)، والحديث ضعيف؛ لتفرد عيسى بن عبد الله الأنصاري به. ينظر: التنقيح لابن عبد الهادي (٢/ ٥٦٦)، والبدر المنير (٤/ ٦٢٦).
(٣) أخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلوات، باب: ما جاء في الخطبة يوم الجمعة، رقم (١١٠٩)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الجمعة، باب: الإمام يسلم على الناس إذا صعد المنبر قبل أن يجلس، رقم (٥٧٤١)، قال أبو حاتم: (حديث موضوع). ينظر: العلل لابن أبي حاتم رقم (٥٩٠).
(٤) بياض في الأصل، وبها يتم الكلام، وينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/ ٣٣١).
(٥) المنذر بن مالك بن قُطَعة العبدي، العوفي، البصري، قال ابن حجر: =

<<  <  ج: ص:  >  >>