للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إحداهما: تصح له جمعة، ويبني عليها جمعة، فعلى هذا قد بنى جمعة على نية.

والثانية: لا تصح جمعته، ويبتدئ الصلاة ظهرًا، ولا يبني على تحريمة الجمعة، نص عليه في رواية ابن منصور (١)، فقال: إذا زحم يوم الجمعة، فلم يقدر على الركعتين جميعًا، استقبل الصلاة، والاستقبال يقتضي ابتداء التكبيرة، فعلى هذا ما بنى ظهرًا على نية جمعة، وأما إذا تفرق العدد (٢) في أثناء الصلاة، فإنه يستأنف الصلاة، قال أبو بكر (٣): إذا لم يتم العدد في الصلاة أو الخطبة، يعيدون الصلاة؛ لأن انتهاءها في هذا كابتدائها.

واحتج المخالف: بأنهما صلاتا وقت واحد، أو صلاة مردودة من أربع إلى ركعتين، فجاز بناء الثانية على الناقصة، أو بناء الأربع على الركعتين، أصله: صلاة السفر والحضر؛ فإن المسافر إذا أحرم في السفينة، ينوي ركعتين، ثم قدمت السفينة البلد قبل أن يسلم منها، فإنه يجعلها أربعًا.

والجواب: أن الفرق بين الجمعة والظهر، وبين صلاة السفر والحضر، يتفقان في الجهر، والإخفات، والقضاء، والأداء، وهذا معدوم في الجمعة والظهر.


(١) في مسائله رقم (٥٢٦).
(٢) في الأصل: تفرق بالعدد.
(٣) ينظر: الجامع الصغير ص ٥٧، والمغني (٣/ ٢١١)، والإنصاف (٥/ ٢٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>