للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى أيضًا عن بشر (١)، نا: الحميدي قال: نا عيسى بن يونس (٢) عن الأحوص بن حكيم (٣)، عن راشد بن سعد (٤): أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أدرك من الجمعة ركعة، فليُضِف إليها أخرى" (٥).

فوجه الدلالة من هذا: أنه - عليه السلام - جعل إدراك الركعة شرطًا في إدراك الجمعة؛ لأن ذلك من ألفاظ الشرط عند أهل اللغة، فمتى فقد الشرط، يجب أن يعدم الحكم؛ لأن عدم الشرط يوجب عدم الحكم


= وانقطاعًا، وقد أخرجه الدارقطني في سننه عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، كتاب: الجمعة، باب: فيمن يدرك من الجمعة ركعة، أو لم يدركها، رقم (١٦٠٨)، قال أبو حاتم عن حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: (هذا خطأ المتن والإسناد). وينظر: ما مضى في ص ١٤٣ و ٢٦٤.
(١) ابن موسى بن صالح بن شيخ البغدادي، أبو علي الأسدي، وثقه الدارقطني، توفي سنة ٢٨٨ هـ. ينظر: تاريخ بغداد (٧/ ٨٦)، والمتفق والمفترق (٢/ ١١٨).
(٢) ابن أبي إسحاق السبيعي، قال ابن حجر: (ثقة مأمون)، توفي سنة ١٨٧ هـ. ينظر: التقريب ص ٤٨٨.
(٣) ابن عمير العنسي، الحمصي، قال ابن حجر: (ضعيف الحفظ). ينظر: التقريب ص ٦٨.
(٤) المَقْرئي، الحمصي، قال ابن حجر: (ثقة كثير الإرسال)، توفي سنة ١٠٨ هـ. ينظر: التقريب ص ١٩١.
(٥) لم أقف عليه بهذا السند، وينظر ما مضى من تخريج الحديث في: ص ١٤٣ و ٢٦٤ و ٢٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>