للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لو كان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يخبر به الزهري عن رأيه؛ فقد روينا (١) عن الأثرم: أنه روى هذا من طريق الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من أدرك من الجمعة ركعة، فقد أدرك الصلاة" (٢)، وليس يمتنع أن نحتج تارة بعموم الخبر، وتارة بخصوص خبر آخر.

فإن قيل: فلو ثبت أنه من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، يدل على أن ما دونها حكمه بخلافه؛ لأن دليل الخطاب ليس بحجة، وقد رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "من أدرك ركعة من العصر، فقد أدرك العصر" (٣)، وحكم ما دونها بمثابته في لزوم العصر بإدراكه.

قيل له: دليل الخطاب عندنا حجة، ولنا أن نبني فروعنا على أصولنا، وعلى أن هذا احتجاج من طريق الشرط من الوجه الذي بيّنا، وعدم الشرط يمنع ثبوت الحكم إجماعًا، وقوله - عليه السلام -: "من أدرك ركعة من العصر، فقد أدرك العصر"، لو خلّينا وحكم الشرط، لم يكن مدركًا لها بما دون الركعة، لكن قام دليل على بقاء الحكم بعدم الشرط.


(١) في الأصل: رواينا.
(٢) مضى في ص ٢٦٤.
(٣) أخرجه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة، باب: من أدرك من الفجر ركعة، رقم (٥٧٩)، ومسلم في كتاب: المساجد، باب: من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك تلك الصلاة، رقم (٦٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>