للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورواه أبو الحسن الدارقطني بهذا اللفظ أيضًا (١)

وروى أيضًا بإسناده (٢) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "من أدرك ركعة من الجمعة، فليصلِّ إليها أخرى، ومن فاتته الركعتان، فليصلَّ أربعًا"، أو قال: "الظهر"، أو قال: "الأولى" (٣).

وروى أيضًا بإسناده (٤) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أدرك أحدكم الركعتين يوم الجمعة، فقد أدرك الجمعة، وإذا أدرك ركعة، فليركع إليها أخرى، وإن لم يدرك ركعة، فليصلِّ إليها أربع ركعات" (٤).

وفي لفظ آخر بإسناده (٤) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من أدرك [الركوع] (٥) من الركعة الآخرة يوم الجمعة، فليضف إليها أخرى، ومن لم يدرك الركوع من الركعة الآخرة، فليصلِّ الظهر أربعًا".

وروى أيضًا بإسناده (٤) في لفظ آخر عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا أدركت الركعة الآخرة من صلاة الجمعة، فصلِّ


(١) ينظر: الحاشية الماضية.
(٢) في سننه كتاب الجمعة، باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة أو لم يدركها، رقم (١٦٠١ و ١٦٠٢ و ١٦٠٣ و ١٦٠٤) وفيه إسنادها: ياسين الزيات ضعفه الدارقطني بعد ذكره للحديث، وفي إسنادها: سليمان بن أبي داود الحراني، قال أبو حاتم: (ضعيف الحديث جدًا). ينظر: الجرح والتعديل (٤/ ١١٥).
(٣) في الأصل: الأول، والتصويب من سنن الدارقطني.
(٤) ينظر: الحاشية رقم (٢)، من هذه الصفحة.
(٥) ساقطة من الأصل، وهو في الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>