من الصلاة، فلهذا لم يكن مدركًا لها، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه أدرك قبل الخروج منها.
قيل له: لا نسلم هذا الأصل؛ لأنه لا يخرج من الصلاة عندنا إلا بالتسليمة الثانية، وقد تقدم الكلام في هذه المسألة، وأما في الفرع، فإنه يبطل به إذا دخل معه في الصلاة، ثم تفرقوا قبل أن يعقدها بسجدة، فإنه قد أدركه قبل خروجه من الصلاة، ولا يكون مدركًا للجمعة، وأيضًا: فإن فرض الانفراد لا يسقط بما دون الركوع، أصله: إذا أدركه ساجدًا، فسجد معه، لم يكن مدركًا للركعة في سائر الصلوات، ولم يسقط عنه فرض الانفراد، وإذا أدركه راكعًا، فركع معه، أدرك الركعة، وسقط عنه فرض الانفراد من القيام، والقراءة.
فإن قيل: ما ذكرتموه من العلل ينتقض به إذا أحرم مع الإمام بالجمعة، ثم زحم عن الركعتين جميعًا، فإنه يدرك الجمعة، وإن لم يدرك معه ركعة في جماعة، ولا أدرك ما يعتد به، وقد سقط فرض الانفراد بما دون الركوع.
قيل له: اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في هذه المسألة، فروى أبو الحارث (١)، ويعقوب بن بختان (١)، وبكر بن محمد (١)، وأحمد بن القاسم (١): يصلي ركعتين، ليس بمنزلة من أدرك الجلوس وحده، وهو اختيار ......................................................