للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مالك (١)، وأبو حنيفة (٢)، والشافعي (٣) - رحمهم الله -: لا يجوز فعلها قبل الزوال.

دليلنا: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن سهل بن سعد - رضي الله عنه - قال: كنا نتغدى، ونَقيل بعد الجمعة، وفي لفظ آخر: ما كنا نتغدى، ولا نقيل إلا بعد الجمعة (٤)، وفي لفظ آخر قال (٥): إن كنا لنفرح بيوم الجمعة، وذلك أن عجوزًا تطبخ لنا أُصولَ السِّلق (٦)، والشعير، فنأكله عندها بعد ما ننصرف من الجمعة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

فوجه الدلالة: أنه أخبر أن الغداء، والقيلولة كان في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد صلاة الجمعة، والغداء إنما يكون غداء قبل الزوال، فإذا زالت الشمس، سمي: عشاء، وكذلك القيلولة ما كانت قبل الزوال، فإذا زالت الشمس (٧)، وقد قال ابن قتيبة في جوابات


(١) ينظر: الإشراف (١/ ٣٣٣)، والكافي ص ٧٠.
(٢) ينظر: الحجة (١/ ١٨٨)، وبدائع الصنائع (٢/ ٢١٢).
(٣) ينظر: الأم (٢/ ٣٨٦)، والمهذب (١/ ٣٦١).
(٤) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب قول الله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ}، رقم (٩٣٩)، ومسلم كتاب الجمعة، باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس، رقم (٨٥٩).
(٥) أخرجه البخاري في كتاب المزارعة، باب ما جاء في الغرس، رقم (٢٣٤٩).
(٦) نوع من البقل. ينظر: فتح الباري لابن حجر (٩/ ٦٧٤).
(٧) طمس في الأصل بمقدار ثلاث كلمات، قال في الفروع (١١/ ٣٦): =

<<  <  ج: ص:  >  >>