للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن جعفر بن بُرقان (١)، عن ثابت بن الحجاج (٢)، عن عبد الله بن سيدان، قال وكيع السلمي (٣)، قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر - رضي الله عنه -، فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار، وشهدتها مع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - (٤)، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان بن عفان - رضي الله عنه -، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: قد زال النهار، فما رأيت أحدًا عاب ذلك، ولا أنكره.

وهذا إجماع منهم؛ لأن صلاة الجمعة يحضرها الخاص والعام، ولم يظهر النكير من أحد منهم.

فإن قيل: يحتمل أن يكون عبد الله بن سيدان ظن الشمس لم تزل، وكانت قد زالت؛ لأن الزوال معنى خفي.

قيل له: هذا لا يصح؛ لوجوه: أحدها: أنك تضيف إليه الخطأ فيما حكاه، ويجب أن يحسن الظن في الراوي.


= (١٤/ ٢٨٩) فيمن يروي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل.
(١) الكِلابي، أبو عبد الله الرَّقي، قال أبو حاتم: (إذا حدَّث عن غير الزهري، فلا بأس)، قال ابن حجر: (صدوق)، توفي سنة ١٥٠ هـ. ينظر: الجرح والتعديل (٢/ ٤٧٤)، والتقريب ص ١١٧.
(٢) الكِلابي، الرَّقي، قال ابن حجر: (ثقة). ينظر: التقريب ص ١٠٨.
(٣) المراد بوكيع هو: ابن الجراح، أحد رواة هذا السند، مضت ترجمته، لكن نسبته إلى السلمي محل نظر، والسلمي هي نسبة عبد الله بن سيدان.
(٤) لفظة الترضي ساقطة من الأصل، على خلاف العادة، فلذلك أثبتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>