للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصالح (١)، وإسماعيل بن سعيد (٢)، وإسحاق بن إبراهيم (١)، وبه قال إبراهيم (٣)، والشعبي (٤).

وقال أبو حنيفة (٥)، ومالك (٦)، والشافعي (٧) - رضي الله عنهم -: حضور العيد لا يُسقط الجمعة.

دليلنا: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن أبي صالح، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء منكم، أجزأ العيدُ من جمعته، ..............................


= والمحرر (١/ ٢٤٧)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٤٥٦)، والفروع (٣/ ١٩٤)، والإنصاف (٥/ ٢٦٢).
(١) لم أقف عليه في المطبوع من مسائله، وينظر: الحاشية الماضية.
(٢) لم أقف على روايته، ونقل نحوها عبد الله في مسائله رقم (٦٢٠)، والميموني كما في الانتصار (٢/ ٥٩٠)، وطبقات الحنابلة (٢/ ٩٥)، وينظر في المسألة: الجامع الصغير ص ٦٠، والمستوعب (٣/ ٤٦)، والمغني (٣/ ٢٤٢)، والمحرر (١/ ٢٤٧)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٤٥٦)، والفروع (٣/ ١٩٤)، والإنصاف (٥/ ٢٦٢).
(٣) ينظر مصنف ابن أبي شيبة رقم (٥٨٩٨).
(٤) ينظر مصنف ابن أبي شيبة رقم (٥٩٠٠).
(٥) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٤٦)، والهداية (١/ ٨٤).
(٦) ينظر: المدونة (١/ ١٥٣)، والإشراف (١/ ٣٣٥).
(٧) ينظر: الأم (٢/ ٥١٦)، والحاوي (٢/ ٥٠٢)، وخص أهل المصر بها، ومن عداهم فتسقط بالعيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>