للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لهم، فلم يكن فيه حجة على من تجب عليه الجمعة.

قيل: ولا يصح حملُ أخبارنا على أهل العوالي؛ لوجوه:

أحدها: أنه قال في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: "فمن شاء منكم، أجزأ العيدُ من جمعته"، وهذا (١) الجمعة واجبة عليه، وأن العيد تجزئ عنها، وأهل العوالي ما كانت تجب عليهم الجمعة، فتجزئ عنها.

والثاني: قوله: "اجتمع في يومكم عيدان"، فجعل العلة في ترك الحضور اجتماع العيدين، وأهل العوالي كانت العلة في إسقاط الحضور غير هذا.

والثالث: أنا قد علمنا إسقاط الجمعة عن أهل العوالي من غير هذا الخبر، فلا معنى لحمله على حكم قد استفدناه من غيره، ووجب حمله على فائدة مجددة.

وكلّمتُ بعضهم (٢) في هذه المسألة، فأورد هذا السؤال على الخبر على وجه آخر، فقالوا: أهل [العوالي] (٣) كانوا ممن يلزمهم حضور الجمعة بالمدينة؛ لقربهم منها، لكن سقطت عنهم لأجل حضور العيد،


= ينظر: العلل لابن أبي حاتم (١/ ٣٦٣)، رقم (٥١٣)، وفتح الباري لابن رجب (٦/ ١٤٨).
(١) طمس في الأصل بمقدار كلمتين، ولعلها: [نص في أن].
(٢) من علماء الشافعية؛ كما يستفاد من وجه الاستدلال، وينظر: الانتصار (٢/ ٥٩٦).
(٣) طمس في الأصل بمقدار كلمة، والمثبت مستفاد من الكلام الماضي واللاحق.

<<  <  ج: ص:  >  >>