للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحتج المخالف: بقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: ٩]، وهذا عام في الحر، والعبد، والذكر، والأنثى.

والجواب: أن المراد به: الحرية؛ بدلالة قوله تعالى: {وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: ٩]، وظاهر هذا يقتضي النهيَ عمن يملك البيع، حتى يخاطب بتركه لأجل الصلاة، والعبد لا يملك.

واحتج: بقوله - عليه السلام -: "إن الله تعالى فرض عليكم الجمعة في يوم الجمعة" (١).

وقوله - عليه السلام -: "الجمعة واجبة على كل مسلم" (٢).

والجواب: أنا قد روينا فيه زيادة، وهو قوله - عليه السلام -: "إلا صبي أو امرأة أو مسافر أو عبد"، والأخذ بالزائد أولى.

واحتج: بأنها صلاة مفروضة بأصل الشرع، فوجبت في العبد، وغيره؛ كسائر الصلوات.

والجواب: أن سائر الصلوات لا يؤدي الاشتغال بها إلى إسقاط حق السيد، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه يؤدي إلى ذلك من الوجه الذي ذكرنا فبان الفرق بينهما.

واحتج: بأنه ذَكَر مكلَّف، فوجبت عليه الجمعة؛ كالحر.


(١) مضى تخريجه في ص ٣٢٠.
(٢) مضى تخريجه في الصفحة الماضية ص ٣٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>