للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واجبة، كالجهاد، والجمعة، ولأنها صلاة يتوالى فيها التكبير حال القيام أشبه صلاة الجنازة، وقد قيل: صلاة شرع لها الخطبة فكانت واجبة.

دليله: صلاة الجمعة، ولا يلزم عليه صلاة الاستسقاء، فإن في الخطبة روايتين، إحداهما: لا خطبة لها، رواها المروذي، وكذلك الكسوف.

فإن قيل: كون الخطبة لها لا يدل على وجوبها، بدلالة سائر الصلوات هي واجبة وإن لم يكن لها خطبة.

قيل له: إن لم يدل على الوجوب في سائر الصلوات، فقد دلت على الوجوب في الجمعة.

واحتج المخالف بما روى طلحة بن عبيد الله - رضي الله عنه -: أن رجلًا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن الإسلام، فقال: "خمس صلوات كتبهن الله على عباده" فقال: هل علي غيرها؟ قال: "لا، إلا أن تطوع" فدل على أن ما عدا الصلوات الخمس تطوع.

والجواب: أنا نحمل هذا على أنه ليس عليه من فرائض الأعيان، بدليل ما ذكرنا.

واحتج: بأنها صلاة لم يشرع لها أذان ولا إقامة فلم تكن واجبة، كالنوافل.

والجواب: أنه يبطل بصلاة الجنازة، وبالصلاة الثانية من صلاتي الجمع.

<<  <  ج: ص:  >  >>