للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نسي التشهد الأول؛ فإن ذكره قبل أن يعتدل قائمًا رجع، ولأن الركعة الثانية ليس يتعقبها قيام وفيها خمس تكبيرات.

واحتج أصحاب أبي حنيفة: بما رُوي أن سعيد بن العاص دعا أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان - رضي الله عنهما - فسألهما عن التكبير في العيدين؟ فقال أبو موسى: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبر في العيدين كما يكبر على الجنازة، وصدَّقه حذيفة، قال أبو موسى: وكذلك كنت أصلي بأهل البصرة فأنا عليها، قال أبو عائشة: وأنا حاضر ذلك، فما نسيت قوله: أربعًا كتكبيرة على الجنائز.

وروى الطحاوي عن علي بن عبد الرحمن ويحيى بن عثمان قال: نا عبد الله بن يوسف عن يحيى بن حمزة قال: حدثني الوضين بن عطاء عن (١) القاسم أبي (٢) عبد الرحمن أخبره قال: حدثني بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم عيد وكبر أربعًا، ثم أقبل علينا بوجهه حين انصرف فقال: "لا تسهوا كتكبير الجنائز" وأشار بأصابعه وقبض إبهامه.

والجواب: أنه روي عن أحمد رحمه الله: أن حديث سعيد بن العاص حديث منكر، وهذا يدل على ضعفه.

فإن قيل: فقد قال أحمد في رواية هارون بن عبد الله البزاز: ليس


(١) في الأصل: بن، وهو خطأ.
(٢) في الأصل: أبا.

<<  <  ج: ص:  >  >>