للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبيه - رضي الله عنهما - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي الرجل - يعني: في ملاءة (١) - ليس عليه غيرها إلا [أن] يتوشح بها (٢)، وأن يصلي في سراويل ليس عليه رداء" (٣).

وروى شيخنا (٤) في كتابه عن أبي خالد (٥)، عن ابن عجلان (٦)،


(١) الملاءة: الإزار. ينظر: لسان العرب (ملأ).
(٢) التوشح: أن يتشح بالثوب - أي: يلبسه -، ثم يخرج طرفه الذي ألقاه على عاتقه الأيسر من تحت يده اليمنى، ثم يعقد طرفيهما على صدره. ينظر: اللسان (وشح).
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: من قال: يتزر به إذا كان ضيقًا، رقم (٦٣٦)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: ما يستحب للرجل أن يصلي فيه من الثياب، رقم (٣٢٧٦)، والحاكم في المستدرك، رقم (٩١٤) وقال: (حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه)، وللفائدة: ينظر: فتح الباري لابن رجب (٢/ ١٧٨ و ١٧٩)، والسلسلة الصحيحة رقم (٢٩٠٥).
(٤) هو ابن حامد - رحمه الله -.
(٥) هو: سليمان بن حيان الأزدي، أبو خالد الأحمر، الكوفي، روايته في الكتب الستة، توفي سنة ١٨٩ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (٩/ ١٩)، وتهذيب التهذيب (٢/ ٨٩).
(٦) هو: محمد بن عجلان، المدني، القرشي، مولى فاطمة بنت الوليد بن عتبة، أبو عبد الله، قال ابن حجر: (صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة)، توفي سنة ١٤٨ هـ. ينظر: تهذيب التهذيب (٣/ ٦٤٦)، والتقريب ص ٥٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>