للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شوال صحت رؤيته قبل الزوال أفطروا وصلوا، وإذا رُئي بعد الزوال أفطروا وخرجوا لعيدهم من الغد، واحتج بحديث أبي عمير بن أنس عن عمومته من الأنصار.

وقال أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله مثل قولنا في هلال الفطر، وأما الأضحى فإنه يصلي بهم في اليوم الثالث.

وقال مالك رحمه الله: لا يُصلى العيد في غير يوم العيد.

وللشافعي - رضي الله عنه - قولان:

أحدهما: مثل قول مالك.

والآخر: يصلي من الغد وبعد الغد، ولا يختلف مذهبه أن البينة إذا ثبتت بالليل صلى بهم الإمام من الغد.

دليلنا: ما روى أبو بكر بإسناده عن أبي عمير بن (١) أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن عمومته من الأنصار من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أعمي علينا هلال شوال فصمنا، فجاء ركب من آخر النهار فقال: رأينا الهلال بالأمس، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أفطروا واخرجوا غدًا لعيدكم".

وفي لفظ آخر عن عمير بن أنس بن مالك عن عمومته من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أصبحوا صيامًا في شهر رمضان، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يفطروا وإذا أصبحوا غدوا إلى المصلى، وهذا نص.


(١) في الأصل: عن، وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>