للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب: أنا قد جعلنا ذلك حجة لنا؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة الكسوف في جماعة ثم عطف عليها الأمر بالصلاة لخسوف القمر، فدل على اتفاقهما في الصفة.

واحتج: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أيها الناس صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة".

والجواب: أن هذا عموم نخصه، ونحمله على غير الخسوف بما تقدم.

واحتج: بأنه قد كان في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - خسوف القمر كما كان كسوف الشمس، فلو كانت فيه صلاة مسنونة في جماعة، لفعلها النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولو فعل لنقل كما نقل في كسوف الشمس.

والجواب: أنه قد فعل ذلك وأمر به على الوجه الذي رويناه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وغيره.

واحتج: بأن خسوف القمر في الغالب يتفق في وقت يتعذر على الناس الاجتماع فيه، فيجب أن لا يكلفوا ذلك كما نقول في صلاة الليل.

والجواب: أن الكسوف قد يكون في وقت العتمة في وقت لا يتعذر الخروج، ويكون بمنزلة خروجهم [إلى] العشاء الآخرة، وعلى أن المشقة لا تسقط العبادات؛ لأنها موصولة بالمشاق، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات"، وعلى أن هذا يبطل بالتراويح.

واحتج: بأنها صلاة تفعل ليلًا لحادث أشبه الزلزال.

<<  <  ج: ص:  >  >>