وروى النجاد بإسناده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: شُكي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قحط المطر، فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقعد على المنبر، ثم نزل فصلى.
وروى أيضًا بإسناده عن صالح مولى التوأمة عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة ثم خطب، وحول رداءه، واستقبل القبلة.
وهذه الأخبار نصوص في المسألة.
فإن قيل: يحمل ذلك على الجواز.
قيل له: إن ابن عباس - رضي الله عنهما - صرح بأنه سنة الاستسقاء، ولأن السنة ما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد استسقى بالصلاة، فيجب أن يكون هو السنة.
ولأنه قد سن الاجتماع، والدعاء لطلب الحاجة، فوجب أن تكون الصلاة مسنونة قياسًا على الكسوف.
ولأن (١) أعم ضررًا من الكسوف؛ لاتصاله بضرر أقوات الآدميين والبهائم، واتفقوا على [أن] الصلاة للكسوف مسنونة، فلانقطاع المطر وحدوث الجذب والقحط أولى.
واحتج المخالف: بما روي عن أنس - رضي الله عنه -: أنه أصاب أهل المدينة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قحط، وروى: أصاب الناس سنة فبينما
(١) عبارة ليست واضحة؛ لسواد عليها، والمعنى: أن احتباس المطر أعظم ضررًا من الكسوف.