للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنا نضيف إلى ذلك تارك الصلاة كما أضفتم إليه من طلب دم المسلم أو ماله أو حريمه.

واحتج: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم".

والجواب: أنه روي في الخبر "إلا بحقها"، ومن حقها الصلاة عندنا.

وروي: "ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة".

واحتج: بأنها عبادة مأمور بها لا تصح إلا بعد تقدم الإيمان، فلم يكفر بتركها.

أو نقول: فلم يقتل بتركها، دليله: الصيام، والحج، والزكاة.

والجواب: أنه إن كان القياس منصوبًا لنفي الكفر، فهو مسلم في الأصل، وإن كان لنفي القتل فهو غير مسلم؛ لأن جعفر بن محمد، والميموني رويا عن أحمد - رحمه الله - في الذي يقول: الصوم عليَّ فرض، ولا يصوم، يستتاب، فإن تاب وإلا ضرب عنقه.

ونقل الميموني أيضًا فيمن منع الزكاة كما منعوا أبا بكر - رضي الله عنه -، وقاتلوا عليها لم يورث ولم يصل عليه، فظاهر هذا أنه حكم بالقتل في ذلك، قال أبو بكر في كتاب الخلاف في مسائل البغاة: من تخلف عن الإقرار بالتوحيد مع القدرة عليه، وعن الصلاة بعد الإقرار، والقدرة على عملها، وإيتاء الزكاة بعد الإقرار بوجوبها عليه، وصوم رمضان بعد الإقرار،

<<  <  ج: ص:  >  >>