للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحتج: بما روى سعيد بن جبير: أن رجلًا سأل ابن عباس - رضي الله عنهم - عن أم ولد له نصرانية ماتت، فقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: اتبعها وادفنها ولا تصل عليها.

وروى إسحاق بن الحارث قال: ماتت أم الحارث بن أبي ربيعة وهي نصرانية فشهدها الفقهاء، وغيرهم.

والجواب: أن هذا يعارضه ما روى إسرائيل قال: سمعت ابن عمر - رضي الله عنهما - وسأله الحارث بن أبي ربيعة: عن أم له نصرانية ماتت؟ فقال: تأمر بأمرك، وتسير أمامها (١)، فإن الذي يسير أمامها ليس معها، ولا تصل عليها.

وهذا يدل على منع الاتباع.

واحتج: بأن غسله تنظيف، ويجوز للمسلم أن ينظف المشرك، وتكفينه ستره، ويجوز له ذلك، ودفنه موارته لئلا يذهب ويهلك ونحو ذلك.

والجواب: أن الغسل في حال الحياة لا يراد لأجل عبادة، وبعد الموت يراد لأجل الصلاة، والكافر لا يصلى عليه، ألا ترى أنه لا يجوز الصلاة على الميت قبل الغسل؟!

فإن قيل: هذا يدل على أنه يجب غسله، ونحن نقول: لا يجب، وخلافنا في جواز الغسل.


(١) في الأصل: أمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>