قيل له: لو كان الغسل يجب بالخروج لوجب أن يصح الغسل مع بقاء الحيض ومع بقاء جريان البول وسائر الأحداث الجارية، ولأن الغسل من الحيض لا يراد لنفسه وإنما يراد للصلاة، فإذا لم تكن الصلاة واجبة عليها قبل الانقطاع التي هي المقصودة فأولى أن لا تجب كالإغماء في الطهارة.
وأما الوضوء فالمعنى فيه أن الموت يوجب الحدث، فجاز أن يقوم القتل مقام الغسل الواجب به ولا يوجب الجنابة كما لا يوجب ثبوته النجاسة.
فإن قيل: فقد قال سعيد بن المسيب، والحسن البصري - رضي الله عنهم -: الميت غسل لجنابته؛ لأنه يجنب بالموت، وقال عبد الله بن الحسن [ … ](١): الروح نطفة.
وهذا يدل على أن الموت يوجب الجنابة، فيجب أن يقوم القتل مقام الغسل.
قيل له: يجب أن يقال: إن الموت موجب للحدث؛ لأنه زوال عقل فهو كالإغماء، ولا يوجب الغسل؛ لأنه زوال عقل، وذلك لا يوجب الغسل، والإغماء لا يوجب الغسل.
يبين صحة هذا: أن الجنابة تكون مع قوة الشهوة والحواس، ولأن خروج المني على غير هذا الوجه لا يوجب الغسل.