للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخمس واجبة عليه.

ولأن الصلاة على المسلمين بالقصد والنية دون الكفار، وقصد الأكثر من الجماعة بالنية غير قصد الأقل، ولا فرق بينهما، تبين صحة هذا: أنه لو وضع بين يديه جنائز فصلى وهو متوجه إليها ونوى الصلاة على إحداهما بعينها لم يسقط فرض الصلاة عن الأخرى، وإن كان متوجهًا إلى الجميع بالصلاة، ولوجود القصد في بعضها، وبهذا (١) قلنا: إن من حلف لا يكلم فلانًا ولا يسلم عليه، فسلَّم على قوم هو فيهم وعزاه بنيته لم يحنث، نص عليه في رواية أبي طالب في رجل حلف أن لا يكلم رجلًا فمر به في جماعة فسلم عليه وهو فيهم ولم يعلم فرد عليه، فقال: إنما القوم لم يرده.

فاعتبر نيته في ذلك ولم يحنثه إذا قصد غير المحلوف عليه.

وروى عنه مهنا: في رجل حلف لا يكلم رجلًا فدخل يومًا وهو في المسجد وفيه جماعة فقال: سلام عليكم، فأخرج رأسه من ردائه في المسجد كان قد استتر بها فقال له: وعليكم السلام، فقال: قد حنث الحالف.

فظاهر هذا: أنه لم يعتبر نيته في ذلك، وإنما اعتبر مواجهة الجميع بالخطاب، والمذهب: الصحيح اعتبار النية والقصد فيه.

واحتج المخالف: بأنه إذا تساوى فقد استوى جهة الحظر وجهة


(١) كذا في الأصل، وقد تكون: ولهذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>