وعند المالكية: يصلي في الثوب النجس، ولا يصلي عريانًا، وتجزئه، فإن وجد ثوبًا طاهرًا بعد أن صلى، وكان في الوقت، استحب له الإعادة. ينظر: المدونة (١/ ٣٤)، والإشراف (١/ ٢٨٠). (٢) مضى تخريجه في (١/ ١٣٣). (٣) في الأصل: لا تبد، والتصويب من الحديث. (٤) أخرجه أبو داود في كتاب: الجنائز، باب: في ستر الميت عند غسله، رقم (٣١٤٠) من حديث علي - رضي الله عنه -، وكذلك أخرجه مرة أخرى في كتاب: الحمام، باب: النهي عن التعري رقم (٤٠١٥) وقال: (هذا الحديث فيه نكارة)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في غسل الميت رقم (١٤٦٠)، قال ابن رجب في الفتح (٢/ ١٩٢): (له علتان: إحداهما: أن ابن جريج لم يسمع من حبيب، … العلة الثانية: أن حبيب بن أبي ثابت لم تثبت له رواية عن عاصم بالسماع منه).