للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشافعي - رحمه الله -: لا يجوز له أن يصلي في الثوب، ولكن يصلي عريانًا (١).

فالدلالة على أنه يصلي في الثوب من غير تخيير: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "غَطِّ فَخذَك؛ فإن الفخذ عورة" (٢)، وقوله: "لا تُبرِز (٣) فخذَك، ولا تنظر إلى فخذِ حيٍّ ولا ميتٍ" (٤)، وهذا أمر بتغطية الفخذ، فهو على العموم؛ ولأنه قادر على ستر ما يجب سترُه خارجَ الصلاة، فلم يجز له تركه في الصلاة، دليله: لو كان واجدًا لثوب طاهر.

فإن قيل: المعنى في الأصل: أن الفرض يسقط معه، وها هنا


(١) ينظر: الأم (٢/ ١٢٤)، والأوسط (٢/ ١٦٦).
وعند المالكية: يصلي في الثوب النجس، ولا يصلي عريانًا، وتجزئه، فإن وجد ثوبًا طاهرًا بعد أن صلى، وكان في الوقت، استحب له الإعادة. ينظر: المدونة (١/ ٣٤)، والإشراف (١/ ٢٨٠).
(٢) مضى تخريجه في (١/ ١٣٣).
(٣) في الأصل: لا تبد، والتصويب من الحديث.
(٤) أخرجه أبو داود في كتاب: الجنائز، باب: في ستر الميت عند غسله، رقم (٣١٤٠) من حديث علي - رضي الله عنه -، وكذلك أخرجه مرة أخرى في كتاب: الحمام، باب: النهي عن التعري رقم (٤٠١٥) وقال: (هذا الحديث فيه نكارة)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في غسل الميت رقم (١٤٦٠)، قال ابن رجب في الفتح (٢/ ١٩٢): (له علتان: إحداهما: أن ابن جريج لم يسمع من حبيب، … العلة الثانية: أن حبيب بن أبي ثابت لم تثبت له رواية عن عاصم بالسماع منه).

<<  <  ج: ص:  >  >>