بتقديم غيره، ويدل عليه أن الصلاة عليه ولاية تنتقل إلى الورثة، فجاز نقلها إلى غيرهم بالوصية، دليله: الولاية في المال، والذي تبين أن طريقها الولاية أنه لا مدخل للنساء فيها، ويختص بالعصبات.
ولا يلزم عليه ولاية النكاح؛ لأنها تستفاد بالوصية على الصحيح من الروايتين، وإن شئت قلت: لأنه يستفاد بالنسب جاز أن يستفاد بالوصية كالولاية في المال.
فإن قيل: ولاية المال حق له في حال حياته، فجاز أن يوصي بها، والصلاة عليه لا حق له في حياته، وإنما يثبت هذا الحق بعد موته للعصبة، ولا يملك نقل حقهم عنها كالوصية في أموال الأولاد الكبار.
قيل له: ولاية النكاح حق للأب في حال حياته، ولا يملك أن يوصي بها عندكم، وكذلك ما زاد على الثلث في ماله يملك الولاية ولا أن يوصي به، وقولك: إنه لا حق له في الصلاة في حياته وإنما يثبت هذا بعد الموت حق على المسلمين فلا يصح؛ لأنه وإن كان حقًا على غيره فإنه يجب عليهم لأجله وبسببه؛ لأن الصلاة عليه شفاعة له وتشريف، ولهذا يقال: جئناك شفعاء، ولهذا لا نصلي على الكفار؛ لأنهم لا شرف لهم.
وأما وصيته في أموال أولاده الكبار، فإنه لم يصح؛ لأنه لا حق له في ذلك، وليس كذلك الصلاة؛ لأن الحق له من الوجه الذي بينا.
ولأن أوصى بسبب يستفاد به الولاية في المال في حق الغير، فجاز أن يستفاد به الصلاة على الميت، دليله: النسب، والحكم.