للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهكذا إن صلى في أرض غصب، هل يعيد، أم لا؟ على روايتين، نقل جعفر بن محمد عنه في مسجد محرابُه غصب، وقدر ما يقوم مقام الإمام: فسدت صلاة المأموم (١).

ونقل إسماعيل بن سعيد: إن صلى في دار غصبها: آمره (٢) بإعادة الصلاة، وهكذا إن غصب ماء وتوضأ، في الإعادة روايتان، وكذلك إن غصب خفًا ومسح عليه، هل يعيد تلك الطهارة؟ على روايتين.

وقال أبو بكر: فإن صلى في ثوب حرير، هل يعيد، أم لا؟ على روايتين (٣)، ذكره في كتابه التنبيه، وقد سُئل أحمد - رحمه الله - في رواية إسماعيل: عَمَّنْ صلَّى وفي سراويله تكة (٤) حرير، هل يعيد (٥)؟ وكذلك


= فتكون رواية أخرى عن الإمام أحمد - رحمه الله -.
(١) ينظر: الانتصار (٢/ ٤٠٧). ولفظه: (وقدّر بما يقوم الإمام فيه: أن صلاة الإمام فاسدة، وإذا فسدت صلاة الإمام، فسدت صلاة المأموم)، والفروع (٣/ ٣٨)، ولفظه: (قدر ما يقوم الإمام فيه: صلاة الإمام فاسدة، وإذا … ).
(٢) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: لا آمره؛ لأنه أراد الرواية الأخرى في المسألة، وهي عدم الأمر بإعادة الصلاة. وينظر: الروايتين (١/ ١٥٨)، والانتصار (٢/ ٤٠٧).
(٣) ينظر: الجامع الصغير ص ٤٣، والمغني (٢/ ٤٧٦)، والحاوي الصغير ص ٥٩.
(٤) التِّكةُ: رباط السراويل، وجمعها تِكَكٌ، قال ابن دريد: لا أَحسبها إِلا دخيلًا. ينظر: اللسان (تكك).
(٥) لم أقف على رواية إسماعيل، وجاء نحوها في مسائل عبد الله رقم (٢٨٦) =

<<  <  ج: ص:  >  >>