قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - على سهيل بن بيضاء في المسجد إنها أثبت فإنه حديث موسى بن عقبة وهو يسنده.
فإن قيل: يحتمل أن يكون فعل ذلك لعذر من مطر أو مرض.
قيل له: لو كان كذلك لم تحتج عائشة رضي الله عنها على من أنكره، ولكان يرده عليها، وتبين أنه كان لعذر، وذلك العذر معدوم، فلما لم يجز العذر آل ذلك على أنه لا اعتبار به.
ولأنه إجماع الصحابة - رضي الله عنهم -:
روى النجاد بإسناده عن هشام بن عروة عن أبيه قال: ما صُلي على أبي بكر - رضي الله عنه - إلا في المسجد.
وروى المطلب بن عبد الله بن حنطب قال: صلي على أبي بكر - رضي الله عنه -، وعمر - رضي الله عنه - تجاه المنبر.
وروى نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن عمر - رضي الله عنه - صلي عليه في المسجد.
فإن قيل: يحتمل أن يكون صلي عليه في مسجد الجنائز.
قيل له: قد روينا أنه قال: صلي على أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - تجاه المنبر.
والقياس: أن كل صلاة لا يكره فعلها في مسجد الجنائز، لم يكره فعلها في سائر المساجد، قياسًا على سائر الصلوات.
ولأنها صلاة يجوز فعلها في غير المسجد، فجاز فعلها في المسجد، أصله: سائر الصلوات.