للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبهذا قال أبو حنيفة رحمه الله، وقال: لا تؤمهن واحدة منهن بل يصلين منفردات.

دليلنا: اتفاقهم على أنه لا يجوز ترك الصلاة في هذه الحال، والنساء من أهل الجماعة، فيجب أن يصلين جماعة كالرجال.

وإن شئت قلت: من شرعت في حقهم صلاة الفرض (١) شرعت في حقهم صلاة الجنازة كالرجال.

ولأنها صلاة مفروضة فشرعت الجماعة فيها في حق النساء، دليله: الصلوات المفروضات، وقد وافقنا مالك على أنه تستحب الجماعة فيها في حق النساء، كذلك في الصلاة على الجنازة.

واحتج المخالف: بأن الناس صلوا على قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فرادى، ولم يؤمهم أحد، فإذا ثبت هذا، فإنهن يصلين فرادى.

والجواب: أن هذا مطَّرح بالإجماع؛ لأن الجماعة مشروعة في صلاة الجنازة في حق الرجال بلا خلاف، فلا معنى للاحتجاج بهذا الخبر.

واحتج: بأنه لا يستحب لهن فعل الفرائض في جماعة منفردات، كذلك صلاة الجنازة.

والجواب: أنا لا نسلم هذا، وهذا شيء سنه (٢) المخالف على


(١) في الأصل: الصلاة الفرض.
(٢) لوح ٢٨٥ غير مقروءة.

<<  <  ج: ص:  >  >>