للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في رجل اكترى دكانًا غصبًا، وهو لا يعلم، وقد خرج، ما يصنع بما اشترى؟ قال: يرده في الموضع الذي أخذ منه، وقال في موضع آخر: يرجع فيلقيه في المدينة، ويخرج (١).

فإن قيل: فما تقول إذا تضايق وقت الصلاة، وهو في أرض غصب، هل يصليها، أم يؤخرها حتى يخرج منها وإن فاتت الصلاة؟

قيل: ينظر في هذا، فإن كان محبوسًا فيها، فإنه يصلي ولا يؤخرها، كما لو كان محبوسًا في حُشّ، صلَّى، ولم يؤخر الصلاة شغلًا للوقت، وفي الإعادة روايتان، وإن كان هو الغاصب، وضاق الوقت عن خروجه منها، لم يجز له الصلاة؛ كما لو ضاق الوقت عليه وهو محدِث، وخاف إن تشاغل خرج الوقت، لم يجز له الصلاة، وتشاغل بالطهارة، كذلك ها هنا.

فإن قيل: فما تقولون إذا غصب سكينًا، فذبح بها؟

قيل له: على قول أبي بكر من أصحابنا: لا تصح الذكاة؛ لأنه قال: إذا غصب شاة فذبحها، تكون ميتة (٢)، ولا يقطع السارق بإخراجها، والمنصوص عن أحمد - رحمه الله -: أن الذكاة صحيحة، نص عليه في الشاة


= أبو محمد الخلال فقال: كان جار أبي عبد الله وصديقه، وروى عن أبي عبد الله مسائل صالحة كبيرة لم يروها غيره في الورع، ومسائل صالحة في السلطان).
ينظر: الطبقات (٢/ ٥٥٤)، والمقصد الأرشد (٣/ ١٢١).
(١) ينظر: الورع للمروذي ص ٣٣.
(٢) مضى في ص ٢٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>