للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في اللفظ، فلا يصح ادعاء العموم فيهما.

واحتج: بحديث معاوية، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يبطل صلاته (١)، وقد أجبنا عنه، وجعلناه حجة لنا من الوجه الذي بينا.

واحتج: بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: أنه قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إحدى صلاتي العشاء، فسلم في الركعتين، ثم استند إلى جذع في المسجد، وخرج سرعان الناس وهم يقولون: قصرت الصلاة، قصرت الصلاة، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة [، أم نسيت]؟ فقال: "لم تقصر، ولم أنس"، فقال: بل نسيت، قال: "كل ذلك لم يكن"، ثم أقبل على أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما -، فقال لهما: "أحق ما يقول ذو اليدين؟ "، فقالا: نعم، فعاد إلى مكانه، وأتم صلاته (٢).

فوجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تكلم، وعنده: أنه قد أتم الصلاة، فكان بمنزلة الناسي، وكذلك ذو اليدين تكلم، وعنده: أن الصلاة قد قصرت، فظن أنه يتكلم في غير الصلاة، فكان في حكم الناسي، ومع ذلك فلم يستأنف النبي - صلى الله عليه وسلم -، بل بنى على ما مضى منها.

والجواب: أن الكلام في الصلاة كان مباحًا في ذلك الوقت، ورُوي عن الزهري: أنه قال: [كان ذلك قبل استحكام الفرائض]، ويدل على ذلك أيضًا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لم تقصر، ولم أنس" قال ذو اليدين: بل نسيت،


(١) مضى تخريجه في (١/ ١٩٩).
(٢) مضى تخريجه (١/ ٢٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>