للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يريد: الناقة، فعبّر عن الإشارة والإيماء بالقول.

قيل له: في هذا الخبر: "أن القوم أومؤوا؛ أي: نعم"، وفي رواية أحمد التي تقدم ذكرها (١): أن أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - قالا: نعم، فثبتهما جميعًا، ونقول: أشار القوم؛ أي: نعم، وقال أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - بلسانهما: نعم.

فإن قيل: لم تبطل صلاة أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما -، وإن تكلما عامدين؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سألهما عما يقول ذو اليدين، لزمهما أن يجيباه، ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعا أُبيًّا وهو في الصلاة، فلم يجبه، فلما فرغ، قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما منعكَ أن تجيبني إذ دعوتُكَ؟ "، فقال: كنت أصلي، فقال: "أما سمعتَ الله يقول: {اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ} [الأنفال: ٢٤]؟ فقال: لا أعود (٢). فدل على أن إجابته في الصلاة كانت واجبة، وإذا وجبت، لم تبطل بها الصلاة، وجرت مجرى القراءة، والركوع، والسجود.

قيل: لزوم الإجابة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يمنع الفساد، ألا ترى أنه لو


= ومعنى دَرَأْت وضِينَ البعيرِ: إِذا بَسَطْتَه على الأَرضِ، ثم أَبْرَكْته عليه لِتَشُدَّه به، ودَرَأْتُ عن البعير الحَقَبَ: دَفَعْتُه؛ أَي: أَخَّرْته عنه. ينظر: لسان العرب (درأ).
الوَضِين: بِطانٌ منسوج بعضه على بعض، يُشَدُّ به الرَّحْلُ على البعير. ينظر: اللسان (وضن).
(١) (١/ ٢٠١).
(٢) أخرجه أحمد في المسند رقم (٩٣٤٥)، والترمذي في كتاب: ثواب القرآن، باب: ما جاء في فضل الفاتحة رقم (٢٨٧٥)، وقال: (حديث حسن صحيح)، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه، رقم (٨٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>