للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى عنه الفضل بن زياد: إن كان الحدث من السبيلين، يبتدئ الصلاة، وإن كان من غيرهما؛ كالرعاف والفصاد (١) ونحوه، توضأ وبنى (٢).

وهو قول سفيان - رضي الله عنه - (٣).

فالدلالة على أنه يبتدئ الصلاة: ما رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا صلاة إلا بطهور" (٤)، وهذا لا طهور له، فوجب أن لا يكون صلاة.

فإن قيل: لا تجوز الصلاة بغير طهور؛ لأنه لو فعل جزءًا منها بغير طهور، لم يعتد به.

قيل له: إلا أنه داخل في الصلاة، ومتلبس فيها قبل أن يتوضأ، والخبر يقتضي: نفي الصلاة إذا لم تكن طهارة.

وأيضًا ما روى أبو داود (٥)، وذكره أبو بكر بإسناده عن علي بن طلق - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا فسا أحدُكم في الصلاة، فلينصرف،


(١) الفصد: قطع العروق، وافتصد فلان: إذا قطع عرقه. اللسان (فصد).
(٢) ينظر: الروايتين (١/ ١٣٩).
والفضل هو: ابن زياد القطان، أبو العباس، البغدادي، قال الخلال: (كان من المتقدمين عند أبي عبد الله، وكان أبو عبد الله يعرف قدره، ويكرمه، وكان يصلي بأبي عبد الله). ينظر: الطبقات (٢/ ١٨٨).
(٣) ينظر: مسائل الكوسج رقم (٨٩)، واختلاف الفقهاء للمروزي ص ١٢٦.
وسفيان هو: ابن سعيد بن مسروق الثوري، مضت ترجمته.
(٤) مضى تخريجه (١/ ١٧٦).
(٥) في سننه، كتاب: الطهارة، باب: من يحدث في الصلاة، رقم (٢٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>