للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما قولك: إن الحدث بالبندقة حصل بفعل آدمي، فيبطل إذا وقعت آجُرّة (١) على رأسه من هبوب ريح، ومرور سِنَّور (٢) عليها، فشجته، فإن صلاته تبطل، وإن كان ذلك بغير فعل آدمي، وعلى أن هذا لا يوجب الفرق بينهما في البناء والابتداء، كما لم يوجبه في بعض الطهارة وبطلانها.

واحتج المخالف: بما روى ابن أبي مليكة (٣) عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قاء (٤)، أو رعفَ، فلينصرفْ فليتوضأ، وليبنِ على ما مضى من صلاته ما لم يتكلَّمْ أو يُحْدِث" (٥).

والجواب: أن أبا طالب سأل أحمد - رحمه الله - عن حديث ابن


(١) الآجر: طين يطبخ، ثم تصنع به بعض الأشياء كالأواني. اللسان (أجر).
(٢) السَّنَّوْرُ: الهِرُّ. ينظر: اللسان (سنر).
(٣) هو: عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة - بالتصغير - ابن عبد الله بن جدعان، يقال: اسم أبي مليكة: زهير، التيمي، المدني، أدرك ثلاثين من الصحابة، قال ابن حجر: (ثقة، فقيه)، توفي سنة ١١٧ هـ. ينظر: التقريب ص ٣٢٨.
(٤) في الأصل: من فسا، والتصويب من الحديث.
(٥) أخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلوات، باب: ما جاء في البناء على الصلاة رقم (١٢٢١)، والدارقطني في كتاب: الطهارة، باب: في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء رقم (٥٦٣)، والبيهقي في كتاب: الطهارة، باب: ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث رقم (٦٦٩)، والحديث ضعيف كما سيأتي من كلام المؤلف، وينظر: التلخيص الحبير (٢/ ٧٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>