للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقول أحمد - رحمه الله -: نعم، لم يرجع إلى أن ما يفعله أولُ صلاته، وإنما يرجع إلى أنه يتشهد تبعًا للإمام، وروى عنه عقيب هذا الكلام: أنه قال: إذا أدرك ركعة من الظهر، ثم قام، يقضي فاتحة الكتاب وسورة، ويجلس ثم يقوم، فيقرأ فاتحة الكتاب وسورة، فإذا قضى الثالثة، قرأ فاتحة الكتاب (١).

والدلالة على أن ما يفعله آخرُ صلاته: ما روى أحمد - رحمه الله - في المسند (٢) قال: نا علي بن عاصم (٣) عن حميد (٤)، عن أنس - رضي الله عنه -، وخالد (٥) عن محمد (٦)، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا جاء أحدكم وقد أُقيمت الصلاة، فليمش على هِينَتِه (٧) وليصلِّ ما أدركَ، وليقضِ ما سبقَه" (٨)،


= ينظر: الطبقات (٢/ ٣٦٥)، والمقصد الأرشد (٢/ ٤٩٥).
(١) ينظر: مسائل عبد الله رقم (٥٠٤ و ٥٠٥)، وقواعد ابن رجب (٣/ ٢٧٢).
(٢) رقم (١٣٥٥٨).
(٣) ابن صهيب الواسطي، التيمي مولاهم، قال ابن حجر: (صدوق، يخطئ ويصر)، توفي سنة ٢٠١ هـ. ينظر: التقريب ص ٤٤٣.
(٤) الطويل، مضت ترجمته.
(٥) الحذاء، مضت ترجمته.
(٦) ابن سيرين، مضت ترجمته.
(٧) أي: بسكون ورفق؛ كقوله تعالى: {يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا} [الفرقان: ٦٣]. ينظر: لسان العرب (هون).
(٨) أخرجه بلفظ قريب منه: مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، =

<<  <  ج: ص:  >  >>