للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المنفرد، ألا ترى أنه لو سها، لم يلزمه سجود السهو؟ والمنفرد لم يسن له الجهر ولا الإخفاء، وقد قال أحمد - رحمه الله - في رواية حرب: في رجل فاتته صلاة يُجهر فيها بالقراءة في الجماعة: يصلي وحده، فإن شاء لم يجهر؛ لأن الجهر في الجماعة (١)، وكذلك لو فاتته صلاة بالليل مما يُجهر فيها بالقراءة، فصلاها بالنهار، ونقل الأثرم عنه أيضًا: في المأموم إذا قام يقضي: إن شاء جهر، وإن شاء خافت، إنما الجهر للجماعة، وكذلك إذا صلى وحده بالمغرب (٢)، وظاهر كلام أحمد - رحمه الله -: أنه مخير في ذلك، والأفضل تركُه؛ لما نا أبو محمد الخلال (٣) بإسناده عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "قد سمعتُك يا أبا بكر تُخافِتُ بصلاتك"، قال: أسمعتُ من ناجيتُ، قال: "وسمعتك يا عمر تجهر"،


(١) لم أقف على رواية حرب، وقد اطلعت على رسالة علمية مقدمة في الجامعة الإسلامية لنيل درجة الدكتوراه بعنوان (مسائل الإمام أحمد بن حنبل الفقهية رواية حرب الكرماني) للشيخ د/ عبد الباري الثبيتي - وفقه الله -، ولم يذكر هذه الرواية.
ووجدت نحوها من رواية صالح. ينظر: مسائله رقم (١١٠٧).
(٢) ينظر: المغني (٢/ ٢٧١)، والإنصاف (٣/ ٤٦٦)، وللفائدة ينظر: المستوعب (٢/ ١٤٨)، ومختصر ابن تميم (٢/ ١٣٠)، وتصحيح الفروع (٢/ ١٨٨).
(٣) هو: الحسن بن محمد بن الحسن البغدادي، أبو محمد الخلال، قال الذهبي: (الإمام الحافظ المجود، محدث العراق)، من مصنفاته: المستخرج على الصحيحين، وغيره، توفي سنة ٤٣٩ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٧/ ٥٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>