(٢) ذكره بسنده الدارقطني في العلل (١٢/ ٣١٢) مرفوعًا، وابن القطان في بيان الوهم (٣/ ٢٧٤)، وأشار إلى اضطرابه سندًا ومتنًا، وروى ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٦٧٢٦) نحوه من كلام ابن عمر - رضي الله عنهما -، ونصه أنه قال: (إذا صلى الرجل في بيته، ثم أدرك جماعةً، صلى معهم، إلا المغرب والفجر)، وروى مالك عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أنه قال: (من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام، فلا يَعُد لهما). ينظر: الموطأ، كتاب: صلاة الجماعة، باب: إعادة الصلاة مع الإمام، وصوّب الموقوف الدارقطني في العلل (١٢/ ٣١٢). (٣) ينظر: جمهرة أشعار العرب (١/ ١٣)، والصحاح (إلا)، ولسان العرب (إلا). (٤) القائل هو: عمرو بن معد يكرب الزَّبيدي، أسلم في سنة تسع من =