للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس" (١).

والجواب: أن هذا محمول على غير مسألتنا من النوافل التي لا سبب لها.

واحتج: بما روى أبو بكر بإسناده عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من صلَّى وحدَه، ثم أدرك الجماعة، فليصلِّ، إلا الفجرَ والمغربَ" (٢).

والجواب: أنا نحمل قوله - عليه السلام -: "إلا" بمعنى الواو (٣)، وتقديره: والفجر والمغرب، كما قال (٤):


(١) أخرجه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة، باب: لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، رقم (٥٨٦)، ومسلم في كتاب: الصلاة، باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، رقم (٨٢٧) من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -.
(٢) ذكره بسنده الدارقطني في العلل (١٢/ ٣١٢) مرفوعًا، وابن القطان في بيان الوهم (٣/ ٢٧٤)، وأشار إلى اضطرابه سندًا ومتنًا، وروى ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٦٧٢٦) نحوه من كلام ابن عمر - رضي الله عنهما -، ونصه أنه قال: (إذا صلى الرجل في بيته، ثم أدرك جماعةً، صلى معهم، إلا المغرب والفجر)، وروى مالك عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أنه قال: (من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام، فلا يَعُد لهما). ينظر: الموطأ، كتاب: صلاة الجماعة، باب: إعادة الصلاة مع الإمام، وصوّب الموقوف الدارقطني في العلل (١٢/ ٣١٢).
(٣) ينظر: جمهرة أشعار العرب (١/ ١٣)، والصحاح (إلا)، ولسان العرب (إلا).
(٤) القائل هو: عمرو بن معد يكرب الزَّبيدي، أسلم في سنة تسع من =

<<  <  ج: ص:  >  >>