للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حضور الجنازة مع الرجال، فدل على أنه ليس لهن مقام في هذه الصلاة، وإذا لم يكن لهن مقام، لم يؤخذ علينا فيها الترتيب في المقام، وليس كذلك سائر الصلوات ليس لهن مقامٌ فيها، فكان الترتيب في المقام مأخوذًا (١) علينا، فكان حكمُ الرجال معهن حكمَ المأمومين في سائر الصلوات مع الرجال إذا تركوا الترتيب في المقام، ووقفوا قُدّام الإمام، فسدت صلاتهم، كذلك ها هنا، ويفارق العبيد والصبيان؛ لأنه لم يُنْه عن المقام إلى جنبهم.

قيل له: النساء منهياتٌ عن حضور سائر الصفوف؛ كما نهين عن حضور صلاة الجنازة، فإذا حضرن وصلين، كان موقفهن خلف الرجال، فلا فرق بين صلاة الجنازة وبين سائر الصلوات، وقد نص أحمد - رحمه الله - على هذا في رواية حرب، وقد سأله عن النساء يخرجن في العيدين، فقال: لا يعجبني في زماننا هذا؛ لأنهن فتنة (٢)، وقد وردت السنة بذلك، فحدثنا أبو بكر بن جعفر الحنبلي المؤدب (٣) بإسناده عن محمد بن عبد الله بن قيس (٤): أن رجالًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: إن نساءنا يستأذِنَّنا في المسجد؟ فقال: "احبسوهن"،


(١) في الأصل: مأخوذ.
(٢) ينظر: الانتصار (٢/ ٤٠١)، والفروع (٢/ ٤٢٢)، وفتح الباري (٦/ ١٤٠)، ونقلها صالح في مسائله رقم (٤٠٢)، وعبد الله في مسائله رقم (٦١٨).
(٣) مضت ترجمته.
(٤) ابن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف، قال ابن حجر: (مقبول). ينظر: تهذيب التهذيب (٣/ ٦١٣)، والتقريب ص ٥٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>